مرسوم رقم 87-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة 6
توضع المندوبية التجارية :
أ) تحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية المعتمدة في البلد الذى تقام فيه. ويجب عليها أن تطلعه بانتظام على عملها وسيرها.
ب تحت سلطة السفير، ويتابع القنصل عملها في نطاق دائرته.
ج) توضع المندوبية التجارية، وأعمالها كما وردت في المادة 2 من هذا المرسوم تحت وصاية وزير النقل، وتتولى الشركة الوطنية إدارتها التقنية.