مرسوم رقم 87-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة 14
يجب أن تحول الايرادات التي تتجمع في اطار عمل المندوبية التجارية الى الجزائر كل ثلاثة أشهر وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974.
لا يجوز الاقتطاع من الايرادات وحركات الاموال بين مختلف المندوبيات التجارية دون رخصة قبلية من وزير المالية.