مرسوم رقم 87-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة 12
تمسك محاسبة المندوبية التجارية على الشكل التجارى وفقا للمخط الوطني للمحاسبة.
وتسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 ورقم 65 – - 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
وفي الحالة العكسية، يرسل ملف العون المكلف بوظيفة المحاسب الى وزير المالية.
تخضع المندوبية التجارية للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533