المادة 10
يحسب الاجر الاساسي الذي يتقاضاه المستخدمون في المندوبيات التجارية التابعة للشركة الوطنية على أساس الاحكام المعمول بها التي تطبق على هذه الحالة الخاصة مع مراعاة | الشروط المطلوبة.
المادة II : يخضع الهيكل المالي في المندوبية التجارية وتنظيمه للمرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
ومع صرف النظر عن أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، يمكن أن ترسل الميزانية التقديرية الاولى الناجمة عن احداث المندوبية التجارية الى وزير المالية فى أى وقت ليوافق عليها مع مراعاة الالتزام بمهلة شهر (1) واحد قبل افتتاح هذه المندوبية التجارية.
تفتح السنة المحاسبية للمندوبية التجارية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.