مرسوم رقم 87-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل البحرى فى اطار أعمالها والتي تعود اليها لتحقيق هدفها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال الاعمال وادارتها.