الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تطور، في مستوى التنفيذ والدراسات نشاط اصلاح السفن وتجديدها باشغال تتعلق بالاجهزة المعطوبة وعمليات المراجعة العامة خلال توقف السفن التقني.
و بهذه الصفة تضمن حسن سير السفن على اختلاف أنماطها ماعدا سفن الصيد البحري التي لا يتجاوز طولها عشرين (20) مترا، كما تتولى اصلاح القوارب الجارة والسفن التدريبية وأطواف العنابر والاليات العائمة الخاصة بالاشغال البحرية وصيانتها الوقائية، كما تسهم 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه في اصلاح السفن الاجنبية التى ترسو في الموانيء الجزائرية .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو غير العقارية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تطورها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.