مرسوم رقم 87-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه