مرسوم رقم 87-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مايأتي :
أ اعداد : 1 (1) قائمة جرد كمي و كيفي و تقديري تعدها وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل | التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير النقل، أن دعت الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسة.
سيرا منتظما ومستمرا.