مرسوم رقم 87-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم | رقم 84-399 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : يخول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حدود صلاحياته، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات».