الفصل الثالث — تعويض الخبرة
المادة 8
يستفيد العمال الموظفون أو المدمجون فى اطار الشبيهين الذين مارسوا عملهم لدى هيئات مستخدمة أخرى بعد تثبيتهم فى منصب عملهم، تكفلا بمبلغ تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في قطاعهم أو سلكهم الاصلى.
غير ان الاقدمية الحاصلة في صفوف الجيش الوطني الشعبى للعسكريين المدمجين في اطار الشبيهين لا يتكفل بها الا اذا كانت الخدمة العسكرية المؤداة غير مأجورة بمعاش تقاعد أو راتب تسريح.
المادة و : تخول الاقدمية التي تكون منها الخبرة المهنية التي يكتسبها الموظفون المدنيون A الشبيهون بعد توظيفهم الحق في تعويض خبرة تحسب وتصرف في آخر فترة كل ثلاث سنوات تلى تاريخ التوظيف.