مرسوم رقم 87-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496
الفصل الثالث — تعويض الخبرة
المادة 7
تخول الاقدمية التي تتكون منها الخبرة المهنية المكتسبة لدى الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه سواء قبل توظيفهم في وزارة الدفاع الوطنى أم بعد توظيفهم الحق في تعويض الخبرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.