مرسوم رقم 87-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496
الفصل الثالث — تعويض الخبرة
المادة 14
يحتفظ الشبيه في حالة ترقيته بتعويض الخبرة المكتسبة في تاريخ دخول ترقيته حيز التنفيذ.
تحتسب مدة السنوات الثلاث لحساب تعويض الخبرة في رتبته الجديدة، ابتداء من هذا التاريخ نفسه.