مرسوم رقم 87-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496
الفصل الثالث — تعويض الخبرة
المادة 13
تحدد نسبة تعويض الخبرة التي تصرف في آخر كل فترة ثلاث سنوات تلي تاريخ التوظيف أو الترقية حسب الآتى :
معدل النقط السنوية نسبة تعويض الخبرة المعدل الواقع بين 0 و 4 نقاط 3 % المعدل الذي يفوق 4 نقاط أو 4 % يساوى 6 نقاط أو يقل عنها المعدل الذي يفوق 6 نقاط 6 % الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية