مرسوم رقم 87-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496
الفصل الثالث — تعويض الخبرة
المادة 12
تحسب النقطة السنوية من صفر (0) إلى عشرة (10) .
و هي تعكس قدرات الموظفين المدنيين الشبيهين ومعلوماتهم ونتائجهم وطريقتهم في أداء الخدمة وسلوكهم العام أثناء أدائها.
يحدد وزير الدفاع الوطنى بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.