مرسوم رقم 87-75 معدَّل

مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه بفترة ثانية تحرر على النحو التالي : " يمدد كل اجراء جديد في هذا المجال ليشمل المستخدمين المدنيين »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212

    « تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يلغى السلم المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه ويعوض بالسلم الملحق بهذا »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 89-212

    مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.