مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة 6
يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره، 210 دج في الطن الواحد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل.