مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة 4
يتكون من الفوارق الايجابية بين لأسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم واسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض».