مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة 3
يحدد حد الربح الاجمالي، بعنوان توزيع العتاد الفلاحى من الانتاج الوطني ب و ٪ من سعر البيع عند الخروج من المصنع، يوزع بمقدار 5 % للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و 4 % للوحدات الاقتصادية الولائية .