مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة 2
يحدد حد الربح التجاري المطبق على العتاد الفلاحي المستورد والمبيع على حاله من طرف المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي ب 10 ٪، أساسه السعر الخالص القيمة والتأمين والنقل.
وتعنى أسعار العتاد الفلاحي المستورد المبينة ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، المنتوجات بعد وصولها الى حظيرة الوحدات الاقتصادية الولائية المكلفة بالتوزيع.