مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة 2
تشمل أسعار الاسمدة التى تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على - شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني المواد المأخوذة من رصيد التفريغ في - الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة.