مرسوم رقم 87-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 71 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتعلق بتنظيم اذاعة رسائل لاسلكية كهربائية في الموانيء الجزائرية ومراسيها ومياه الرسو فيها ومياهها الاقليمية. 407
المادة 5
يجب على السفن التي توجد في الموانيء والمراسي ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية، تبليغ أوقات عمل محطة ارسالها الى أقرب محطة ساحلية جزائرية.
مراسيم