مرسوم رقم 87-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 71 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتعلق بتنظيم اذاعة رسائل لاسلكية كهربائية في الموانيء الجزائرية ومراسيها ومياه الرسو فيها ومياهها الاقليمية. 407
المادة 4
تمنع السفن الجزائرية التي توجد خارج المياه الاقليمية الجزائرية، القيام بتوجيه الرسائل اللاسلكية الكهربائية الآتية على جميع ذبذبات الترددات :
- - رسائل اذاعية لاسلكية،
- رسائل موجهة لمراسلين في البس غير مرخص لهم باستقبالها.