المادة 2
اذا اضطرت محطة سفينة موجودة فى الموانىء والمراسى ومياه الارساء والمياه الاقليمية الجزائرية الى القيام بعملية ارسال لتجربة احدى تجهيزاتها على السفينة وضبطها، فانه يجب عليها أن تطلب موافقة أقرب محطة ساحلية جزائرية اليها. . 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه ينبغي أن يتم البث في أقصر مدة ممكنة وأن يحتوى على شارة الدلالة الخاصة بمحطة السفينة التي تبث للتجربة. واذا ثبتت ضرورة فحص أجهزة الانذار الآلية، فانه ينبغي استخدام هوائية وهمية لهذا الغرض تفاديا لكل اشعاع.