المادة الأولى
يسمح للسفن بتوجيه رسائل لاسلكية كهربائية داخل الموانيء والمراسي ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية في الحالات الآتية :
1 - الاتصال الهاتفي اللاسلكي على الموجات المترية للترددات العالية جدا (الذبذبة 156 الى 162 ميغاهيرتز)، للاتصال بما يأتي :
- - المحطات الساحلية الجزائرية
- محطات مصلحة العمليات المينائية، وفي حدود صلاحيات هذه المحطات
- السفن الأخرى المتحركة، ولكن لضرورة الملاحة فقط.
2 - البرق اللاسلكي، والهاتف اللاسلكي على
- الموجات الهيكتومترية :
بصفة استثنائية فقط في الذبذبات 405 الى 535 كيلوهرتز و 1605 الى 1625 كيلوهرتز، و 1635 الى 1800 و 2045 الى 2160 كيلوهرتز للسفن التي ليست لها امكانية القيام بالبث على الموجات المترية للاتصال بالارض.
لا يسمح القيام بهذا النوع من البث الا للاتصال بالمحطات الساحلية الجزائرية وبالاتفاق مع هذه الاخيرة. 3 الرادار :
يسمح البث بواسطة الردار لتجنب العراقيل القريبة جدا ولاسيما في الليل أو عندما تكون الرؤية سيئة عند دخول السفن الموانيء أو المياه الاقليمية الجزائرية أو عند الخروج منها.