الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 8
تنظم الدراسات العليا الثانية في الجامعات التي يخولها ذلك وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.
ويمكن أن تنظم أيضا في المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين وفي مؤسسات التكوين والبحث الأخرى التي يخولها ذلك بقرار وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا. 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة و : يمكن أن تنظم الدراسات العليا الاختصاصية في الجامعات والمؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى التى يخولها ذلك وزير التعليم العالى بقرار، بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.