الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 5
يتكون مجلس الدراسات العليا المنصوص عليه في المادة السابقة من :
- مدير الدراسات العليا والبحث العلمى فى وزارة التعليم العالى، رئيسا، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة التعليم العالى ممثل وزير التخطيط،
- ممثل المحافظ السامي للبحث
- مديري الجامعات منسقى معاهد التعليم العالى الوطنية المعنيين،
- مديرى مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التكوين العالى، ومؤسسات التكوين والبحث الاخرى المعنيين
- الاساتذة الاعلى رتبة الذين يمثلون كل فرع في الدراسات العليا، ويختارهم لكفاءتهم من بين رؤساء المجالس العلمية، وزير التعليم العالى أو يشترك فى اختيارهم مع الوزير الوصى من بين رؤساء المجالس التربوية.
يمكن مجلس الدراسات العليا أن يستعين في أشغاله عند الحاجة، بشخصيات علمية وبممثلى القطاعات المستخدمة الرئيسية.