الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 58
يمكن حائز شهادة الدراسات العليا الاختصاصية، متى سمحت برامج التكوين الاختصاصى المعنى أن يسجل نفسه للتكوين في الدراسات العليا الاولى قصد الحصول على الماجستير.
يخضع هذا التسجيل لموافقة المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة الذى يبت في معادلة التكوين الاختصاصي المذكور جزئيا أو كليا للسنة الاولى من الماجستير المعنى.
يحدد وزير التعليم العالى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407