الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 4
يحدث لدى وزير التعليم العالى مجلس للدراسات العليا.
يضطلع مجلس الدراسات العليا بما يأتي :
يدرس ملفات ترشيحات التأهيل وطلبات تمديد الدراسة التي تقدمها المؤسسات، ويقوم على الخصوص بتقويم قدرة هذه المؤسسات على تنظيم أنواع التكوين فى الدراسات العلياء يقترح عدد مناصب الدراسات العليا | المطلوب فتحها في مختلف الفروع تبعا للقدرات المتوفرة وتوجيهات التخطيط، يقترح مقاييس الالتحاق بالدراسات العليا الاختصاصية، يدرس الحصائل السنوية في التكوين العالى، - ويقدم أى عرض أو مقترح من شأنه أن يحسن سير الدراسات ومردودها.