مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 47
يجب ان تشتمل الاتفاقية على بنود تتعلق بما يأتي :
- الاختصاص المحدث
- المستخدمون الذين يساهمون في تنفيذ البرامج،
- عدد المناصب المخصصة للتكوين كيفيات تنظيم التداريب في الوسط المهني
- والتكفل بها،
- التكاليف المالية والمادية التي تتحملها الاطراف المتعاقدة.