مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 39
لا تناقش أطروحة دكتوراه الدولة الا بعد أربعة تسجيلات متتابعة على الاقل.
يمكن المترشح أن يناقش أطروحته في أي وقت من سنة تسجيله الاخير.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405