مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 32
حين تلاحظ لجنة الامتحان نقصا يمكن المجلس العلمي أو التربوى الذي يرفع اليه التقرير أن يمنح الطالب مهلة قصوى قدرها سنة لتحسين العمل المقدم، أو يقترح على مدير المؤسسة اقصاءه.