مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 31
اذا حال مانع دون تقديم عمل البحث للمناقشة في الوقت المقرر، فان المشرف على الرسالة يرفع تقريرا بذلك الى المجلس العلمي | أو المجلس التربوى المعنى الذي يبت في مدي مناسبة منحه مهلة اضافية، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة سنة (or) واحدة.