الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 29
يعين لجنة الامتحان رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المخولة بناء على اقتراح المجلس العلمي أو التربوى المعنى، وتضم على الخصوص المشرف على الرسالة، مقررا.
كما يمكن أن تضم أساتذة في مؤسسات أخرى للتعليم أو التكوين العاليين يختارون لكفايتهم في هذا المجال.
واذا كانت أغلبية المجلس العلمي أو التربوي لا تتكون من أساتذة، أو أساتذة محاضرين أو باحثين لهم رتبة مكلف بالبحث على الاقل، يعين وزير التعليم العالي بقرار لجنة الامتحان بناء على اقتراح المجلس العلمي أو التربوي المعنى.