مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 21
يستهدف تعليم اللغة الاجنبية الذي يقدم خلال سنتى التكوين تحكم الطالب في هذه اللغة قصد استخدامها تقنيا في ميدان البحث المختار. يحدد كل معهد اختيار اللغة المطلوبة تعلمها تبعا للفرع.
يتوقف تقديم الرسالة على النجاح في جميع مقررات اللغة الاجنبية.