مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 17
يحدد مجلس الدراسات العليا عدد التسجيلات التي تفتح في فرع من الفروع وفي مختلف الاختصاصات تبعا لامكانيات التأطير والتوجيهات التي يحددها التخطيط.