مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 11
يسلم وزير التعليم العالى شهادتي الماجستير ودكتوراه الدولة، ويبين فيها الفرع والتخصص والشعبة.
كما يسلم الدراسات العليا الاختصاصية ويبين فيها التخصص المتبع.