المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني بسم الله الرحمن الرحيم ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
- رغبة منهما في تعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما واحياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في اقامة حضارة عربية اسلامية أصلية -6 وتأكيدا لتوفيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينهما، قد اتفقتا وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على مايلي :