المادة 4
يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وادارتها والوسائل المذكورة في 1 و 3 من هذا المرسوم، وفقا للتشريع المادتين الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالاعلام عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام سيرا ا منتظما ومستمرا.