المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى أعمالها في مجال الطباعة البارزة، ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به - طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالاعلام ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية، الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373
2 - قائمة جرد تحرر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في طباعة الاعمال الكبرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالإعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام.