مرسوم رقم 87-67 · ج.ر عدد 11 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-67 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» فى اطار أعمالها في ميدان الطباعة البارزة. 371

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.