المادة الأولى
يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي : 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» في مجال الطباعة البارزة. 2 (2) الاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الطباعة البارزة التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» والمتعلقة بتحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.