المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والالتزامات التي كانت تحوزها أو الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 371 تسيرها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» بمقتضى عملها في ميدان انتاج الصورة الصحافية والاعلامية وتوزيعها ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالاعلام ووزير المالية، ويرأس هذه اللجنة عضو يعينه وزير الاعلام، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام ووزير المالية،
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع المعمول به.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي.