المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
I - I تحل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي ابتداء من تاريخ سيحدده وزير الاعلام، محل الوكالة الوطنية للصحافة «وكالة الانباء الجزائرية بمقتضى عملها في ميدان انتاج الصورة الصحافية والاعلامية وتوزيعها، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» في مجال انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، بمقتضى الاعمال التي كانت تمارسها وفقا للمرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.