المادة الأولى
يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال التي تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» والتابعة لميدان انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال في ميدان انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، التابعة لاهداف الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، والتي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية»، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.