المادة 3
يترتب على ادراج المركز ضمن وزارة الدفاع الوطني، مايأتي :
ا - اعداد :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تعده لجنة يعين أعضاءها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
يرأس اللجنة ممثل وزير الاشغال العمومية،
- حصيلة ختامية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز أو التي يحوزها.
يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد الاجراءات الخاصة بابلاغ المعلومات وتسليم الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل.
ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة الدفاع الوطني.
ج - تعيين المستخدمين غير المحتفظ بهم في اطار عملية الادراج، من جديد، طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.