المادة 2
يشمل التحويل طبقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، ادراج مايأتي ضمن وزارة الدفاع الوطني :
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الاعمال التي كان يمارسها مركز التكوين - المهني في الاشغال العمومية بالشلف وأملاكه وحقوقه والتزاماته وهياكله ووسائله التي كان يملكها أو يحوزها المركز.
- المستخدمين الذين لهم صلة بسير المركز وتسيير مجموع هياكله ووسائله، المحتفظ بهم في حدود الاحتياجات تبقى حقوقهم وواجباتهم خاضعة لاحكام القانون الاساسى أو التعاقدي الذي يحكمهم في تاريخ ادراجهم.