مرسوم رقم 87-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها الى الديوان الوطني للاسواق والتصدير طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مَرَاسِيم