المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
أن اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير التجارة ووزير المالية، وأية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الامر.
ويرأس هذه اللجنة وزير التجارة أو ممثله. 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المحولة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطنى للاسواق والتصدير.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية، في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) أشهر، المصالح المختصة في وزارة المالية.
ب - تحديد : اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن وزير التجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للديوان الوطني للاسواق والتصدير.
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347