الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 7
تحدد أهداف الديوان ووسائله طبقا لهدفه، كما يأتي :
أ - الاهداف :
تتمثل مهمة الديوان الوطني للاسواق والتصدير فيما يأتي : 1 (1) في مجال ترقية الصادرات :
يطور الصادرات بجميع الوسائل المناسبة مثل دراسة السوق، والاعلام العام أو المتخصص والاعمال الخاصة بالترقية والوثائق الاشهارية.
يقوم بمهمة تنشيط التصدير وتشجيعه لدى متعاملي التجارة الخارجية. وبهذا الصدد، يساهم، بالاتصال الوثيق مع المتعاملين المواطنين في احصاء المنتوجات المرشحة للتصدير، وتحديد الكميات القابلة لذلك، وتخطيط قدرات تصدير جديدة، يقدم الثوابت الاقتصادية والمالية الهامة المناسبة لنوع المنتوج المطلوب تصديره قصد تسهيل اتخاذ القرار 342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه
- يساعد متعاملى التجارة الخارجية المواطنين من خلال تزويدهم بالخدمات والاستثمارات ويمكنه أن يشارك على الخصوص في اقامة هياكل مناسبة لايجاد حلول المشاكل المرتبطة بالتصدير، ينظم بعثات المتعاملين الاقتصاديين سواء في الجزائر أو في الخارج،
- يجمع الاعلام الخاص بتنفيذ برنامج التصدير من المتعاملين المواطنين، يؤطر المتعاملين المواطنين ويساعدهم على - تحقيق صادراتهم وتطويرها،
- يجمع الاعلام الاقتصادي والتجاري اللازم للمتعاملين المواطنين المصدرين ويعالجه وينشره،
- ينظم فهارس المنتوجات / البلدان»، و «البلدان / المنتوجات»، وكذلك فهرس منتوجات التصدير ويسيرها ويضبطها باستمرار، ينسق بين المتعاملين الاضافيين الذين - يشاركون في انجاز عمليات التصدير،
- يعمل بصفته وكيلا للمتعاملين المواطنين، بناء على طلبهم، لتحقيق عمليات التصدير، يشارك في تحسين المحيط الذي تنفذ فيه - عمليات التصدير. 2 (2) في مجال تنمية المبادلات التجارية :
يتلقى الاعلام المتعلق بمتابعة المبادلات - التجارية فى اطار العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الجزائر والمتعاملين معها، يتكفل بمتابعة عمليات التعويض والمقايضة،
- وبالمساعدة التقنية للمتعاملين المواطنين لتحقيق صادراتهم في هذا الاطار، ينظم الملتقيات والندوات والايام الدراسية التي تستهدف تشجيع جمع المعلومات والتجارب وتبادلها يساعد المؤسسات المختصة فى مجال تكوين - الاعوان المتخصصين في التجارة الخارجية. 3 (3) في مجال ترشيد الواردات :
- يساعد في اطار عقود التعويض، على تحديد، المناطق الجغرافية و / أو البلدان المصدرة للمنتوجات التي تهم المتعاملين المواطنين، وكذلك المناطق الجغرافية و / أو البلدان التي يمكن أن تستورد المنتوجات الوطنية
- يساعد متعاملى التجارة الخارجية، بناء على طلبهم، في مراحل تحضير ملفات الاستيراد أو التفاوض مع المتعاملين الاجانب في اطار عقود التعويض،
- يشارك في تحديد المنتوجات المطلوب استيرادها التي تلزم لانتاج المواد والخدمات المخصصة للتصدير. 4 (4) في مجال الاسواق والمعارض :
يبرمج وينظم الاسواق والمعارض المتخصصة والمعارض النوعية ذات الطابع الوطني أو الدولى في الجزائر،
- يبرمج وينظم المشاركة الجزائرية في التظاهرات الدولية التي تنظم في الخارج، ينظم معرضا دائما لمنتوجات التصدير ويسيره،
- يمثل المؤسسات العمومية والخاصة عند الضرورة فى اطار الاسواق التي تقام في الخارج. 5 (5) في مجال رقابة جودة منتوجات التصدير :
يتولى الديوان ما يأتي :
- يسلم علامة جيد للتصدير» التجارية للمنتوجات واللف التي تتوفر فيها المقاييس المقررة، يخضع تسليم العلامة التجارية لاجراء يحدد في وقت لاحق،
- يشارك الديوان زيادة على ذلك، بالاتصال مع الهيئات الوطنية وفى اطار الانظمة القانونية، فيما يأتي :
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 343 اعداد المقاييس التقنية التي تخضع لها | - المنتوجات المخصصة للتصدير، وتطبيقها، اعداد المقاييس التقنية التي تخضع لها جميع أنواع اللف خلال عمليات التصدير، وتطبيقها، تعيين مراكز مراقبة التصدير في جميع انحاء التراب الوطني : الموانيء والمطارات، والمراكز الحدودية.
ب - الوسائل : 1 I (1) يزود الديوان قصد بلوغ أهدافه وأداء مهمته بالاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، كما يزود عن طريق تحويل الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية، 2 (2) يسخر الديوان، في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية، وغير العقارية والصناعية، والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن الديوان في الحدود المسموح بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية و برامجها، 4 (4) يخول الديوان القيام بالعمليات التجارية، العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه التي من شأنها أن تسهل توسعه في حدود اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم المعمول به.