مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى يخضع لهذا القانون الاساسي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.