مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء المؤسسة المكلفة بالرقابة الى مجلس المحاسبة، ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط.